س: صليت العصر ركعتين، علما بأنني بعدما كبرت نويت أربعا، ولكن بعد علمي بعدم دخول الوقت بعد التكبر صليت ركعتين وأنا مسافر، فما الحكم فيه؟
ج: من شرط صحة الصلاة، دخول الوقت، فما دام الصلاة