المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
مجله البحوث الاسلاميه
(صفحة 29725)
إذا نزع المحرم رداءه للوضوء أو أثناء النوم أو للاغتسال فهل عليه شيء
س: إذا نزع المحرم رداءه للوضوء، أو أثناء النوم، أو للاغتسال، فهل عليه شيء؟
ج: لا شيء عليه.