الصلاة. . إلخ؟
ج: الحمد لله. هذه المسألة خلافية، وفيها ثلاثة أقوال في المذهب. فظاهر المذهب الذي مشى عليه في المنتهى أنها لا تصح مطلقا سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا.
القول الثاني: أنها تصح مطلقا سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة.
القول الثالث: أنها تصح في النافلة دون الفريضة. وهذا الذي مشى عليه في " مختصر المقنع " لحديث ابن عباس الآتي. والقول بصحتها مطلقا هو الراجح دليلا. واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وفاقا للأئمة الثلاثة، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: «بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا من الليل، فقام إلى قربة فتوضأ، فقام فصلى، فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدي من وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن (?)» متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال الموفق في الكلام على تأييد هذا القول: وقد روي عن الإمام أحمد ما يدل عليه، وهو مذهب الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله، لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار «أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام وحده فجاء جابر وجبار فصلى بهما» رواه مسلم وأبو داود. والظاهر أنها مفروضة؛ لأنهم كانوا مسافرين، ولأن الحاجة تدعو إليه. وبيانها: أن