(فصل)

وإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة. فقال أحمد في رواية حرب: لا يجوز ذلك إلا أن يغير السلعة. لأن ذلك يتخذه وسيلة إلى الربا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015