وقال أبو الخطاب الكلوذاني: وإذا وقع العيد في يوم الجمعة استحب له حضورهما، فإن اجتزئ بحضور العيد عن الجمعة وصلى ظهرا جاز (?).
وقال المجد ابن تيمية: وإذا اجتمع عيد وجمعة سقطت الجمعة عمن حضر العيد إلا الإمام (وعنه) تسقط عنه أيضا، وحضورها أولى، وكذلك يسقط العيد بالجمعة إذا قدمت عليه (?) اهـ.
وقال ابن الجوزي: وإذا اتفق العيد يوم الجمعة أجزأت إحداهما عن الأخرى إلا الإمام (?) اهـ.
وقال ابن هبيرة: واختلفوا إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: لا تسقط الجمعة بحضور العيد، ولا العيد بحضور الجمعة. وقال أحمد: إن جمع بينهما فهو الفضيلة، وإن حضر العيد سقطت عنه الجمعة (?). اهـ
وقال البعلي في الاختيارات: وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد، وصلوا ظهرا جاز إلا للإمام، وهو مذهب أحمد (?) اهـ.