أن يقول الرجل: والكعبة، وأبي، وكذا وكذا ما كان، فحنث فلا كفارة عليه، ومثل ذلك قوله: لعمري لا كفارة عليه، وكل يمين بغير الله فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت (?)».
أخبرنا ابن عيينة، قال: حدثنا الزهري قال: حدثنا سالم عن أبيه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر يحلف بأبيه فقال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم (?)». قال عمر رضي الله عنه: والله ما حلفت بها بعد ذلك.
حكم الحلف بغير الله:
قال الشافعي رحمه الله: فكل من حلف بغير الله كرهت له، وخشيت أن تكون يمينه معصية (?).