(1) أخرج الهروي عن الربيع بن سليمان قال: " سمعت الشافعي يقول: " لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر، وكان فيها كتب الكلام، لم تدخل في الوصية؛ لأنه ليس من العلم " (?).