من الفتوى رقم 5613
السؤال العاشر: أي نوع من المياه يستحب للإنسان أن يستعمل عند الغسل من الجنابة الماء البارد أم الساخن وما بال الذي لا يقدر على الماء البارد؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
للمسلم أن يستعمل الماء الساخن أو البارد حسب مصلحته، والأمر في ذلك واسع ودين الله يسر، كما قال سبحانه: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (?).