يكفي استنجاء واحد عن الجماع والتغوط مع الغسل
من الفتوى رقم 6471
السؤال السادس: رجل جامع زوجته وبعد مجامعته تغوط فبأي استنجائين يقدمه في التطهير؟
ج: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد:
يكفيه استنجاء واحد عن جماعه وتغوطه، ويغتسل.