لكون الموجود منها ليس بظهار، وكلام أحمد لا يقتضي وجوب كفارة الظهار، وإنما قال: الأحوط أن تكفر، وكذا حكاه ابن المنذر ".

الوجه الثاني: أن ثبوته عن الصحابة فيه نظر فإن الراوي عنهم مبهم. وفي لفظ: " فاستفتى لها فقهاء كثير، فأمروها أن تكفر، فأعتقت غلاما لها، ثمن ألفين " (?).

وفي لفظ: " فسئل عن ذلك أصحاب ابن مسعود، فقالوا: تكفر) (?).

وفي لفظ: " فاستفت بالمدينة، فأفتيت أن تكفر عن يمينها وتنكحه " (?).

القول الثالث: أنه لا يلزمها شيء. وبه قال الإمام مالك (?)، والشافعي (?)، وهو رواية عن الإمام أحمد (?).

وحجة هذا القول: أنه قول منكر وزور، وليس بظهار، فلم يوجب كفارة كالسب والشتم ليس فيه تحريم للحلال، فتجب فيه كفارة يمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015