2 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (?) ثم قال تعالى بعد ذلك: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} (?) الآية.

قال شيخ الإسلام: " ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله، أو يمينا أخرى، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين " (?).

3 - أن مجرد المنكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب، والظهار قبل العود، والظهار من أمته وأم ولده.

4 - أنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال.

5 - أنه ظهار من غير امرأته أشبه الظهار من أمته (?).

القول الثاني: أنه تجب عليها كفارة ظهار. وهو قول بعض الحنفية (?)، ومذهب الحنابلة (?).

وحجة هذا القول: ما ورد عن عائشة بنت طلحة قالت:

" إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015