2 - قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (?) ثم قال تعالى بعد ذلك: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ} (?) الآية.
قال شيخ الإسلام: " ذكر هذا بعد النهي عن التحريم ليبين المخرج من تحريم الحلال إذا عقد عليه يمينا بالله، أو يمينا أخرى، وبهذا يستدل على أن تحريم الحلال يمين " (?).
3 - أن مجرد المنكر من القول والزور لا يوجب كفارة الظهار بدليل سائر الكذب، والظهار قبل العود، والظهار من أمته وأم ولده.
4 - أنه تحريم لا يثبت التحريم في المحل فلم يوجب كفارة الظهار كتحريم سائر الحلال.
5 - أنه ظهار من غير امرأته أشبه الظهار من أمته (?).
القول الثاني: أنه تجب عليها كفارة ظهار. وهو قول بعض الحنفية (?)، ومذهب الحنابلة (?).
وحجة هذا القول: ما ورد عن عائشة بنت طلحة قالت:
" إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي، فسألت أهل