الحنابلة (?).
واحتجوا: بأنه شبه امرأته بجملة أمه، فكان مشبها لها بظهرها، فيثبت الظهار كما لو شبهها به منفردا (?).
ونوقش: بأن هذا اللفظ محتمل لغيره احتمالا كثيرا، فلا يتعين فيه الظهار بغير دليل.
الترجيح:
يترجح - والله أعلم - القول بعدم كونها ظهارا، لما عللوا به.
قال الشنقيطي رحمه الله: " وهذا القول هو الأظهر عندي؛ لأن اللفظ المذكور لا يتعين للظهار لا عرفا ولا لغة، إلا لقرينة تدل على الظهار " (?).