كأن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كأمي، أو مثل أمي، ولم يذكر الظهر، فله ثلاث حالات:
الحال الأولى: أن ينوي أنها مثلها في الكرامة، والتوقير، أو أنها مثلها في الصفة، ونحو ذلك.
فلا يكون ظهارا باتفاق الأئمة؛ لقول الله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (?).
وهذا لم يقصد الظهار بهذا اللفظ، ولأن هذا اللفظ لا يتعين للظهار، لا عرفا، ولا لغة، إلا لقرينة تدل على قصده.
الحال الثانية: أن ينوي الظهار. فإنه يكون مظاهرا باتفاق الأئمة الأربعة