الترجيح:
الراجح - والله أعلم- القول الأول؛ لما تقدم في المطلب الرابع من المبحث الثاني، وقد يستثنى من ذلك ما إذا شبه زوجته بعضو يفيد تشبيه جماع الزوجة بجماع الأم في الحرمة، كالفرج، والله أعلم.