أعضاء أمه غير الظهر.

المسألة الأولى: أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه:

مثل أن يقول: ظهرك، أو يدك، أو رأسك علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في كونه ظهارا على أقوال:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا حتى يشبه جملة امرأته.

وهو قول عند الشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?).

وعند الظاهرية: لا يكون ظهارا مطلقا؛ إذ الظهار عندهم لا يكون إلا بتكرار لفظ الظهار- أنت علي كظهر أمي- مرة أخرى (?).

وحجة هذا القول:

1 - أنه ليس منصوصا، ولا في معنى المنصوص عليه.

2 - أنه لو حلف لا يمس عضوا منها، فلا يسري إلى غيره فكذا المظاهرة.

3 - أن التشبيه بالجملة تشبيه بمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه، وفيه تحريم لجملتها، فيكون آكد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015