المطلب الخامس: تشبيه الزوجة بظهر ذكر:

مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?).

واستدلوا على ذلك بما يلي:

1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (?).

وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.

2 - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال:

أنت علي كمال زيد (?).

القول الثاني: أنه ظهار. وهو مذهب المالكية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015