مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا. وهذا مذهب الحنفية (?)، والشافعية (?)، ورواية عن الإمام أحمد (?).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
1 - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (?).
وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.
2 - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال:
أنت علي كمال زيد (?).
القول الثاني: أنه ظهار. وهو مذهب المالكية (?)،