الأوقات؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية، فتكون مثلها، وفي حكمها، وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول: أنت علي كمتاع فلان، أو كمال فلان؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه" (?).

2 - أنه شبهها بمحرمة أشبه ما لو شبهها بالأم (?).

ونوقش: بالفرق بين التشبيه بالأم، والتشبيه بأخت الزوجة ونحوها، إذ الأم لا تحل بحال بخلاف أخت الزوجة ونحوها.

3 - أن مجرد قوله أنت علي حرام إذا نوى به الظهار ظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم، فكان ظهارا (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أن تحريم الزوجة لا يكون ظهارا إلا بالنية.

الوجه الثاني: أن الأصل المقيس موضع خلاف بين أهل العلم.

4 - أن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال، ولو تحريما مؤقتا (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015