كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهاتهن. وقد اختلف العلماء في المسألة على قولين:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
1 - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?)، وهؤلاء محرمات بالتأبيد، فأخذن حكم الأم.
قال الجصاص: " فأخبر أنه ألزمهم هذا الحكم؛ لأنهن لسن بأمهاتهم، وأن قولهم هذا منكر من القول وزور، فاقتضى