المطلب الثالث: تشبيه الزوجة بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب:

كالأمهات المرضعات، والأخوات من الرضاعة، وحلائل الآباء والأبناء، وأمهات النساء، والربائب اللاتي دخل بأمهاتهن. وقد اختلف العلماء في المسألة على قولين:

القول الأول: أنه ظهار. وهو قول جمهور أهل العلم.

وحجة هذا القول:

1 - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (?)، وهؤلاء محرمات بالتأبيد، فأخذن حكم الأم.

قال الجصاص: " فأخبر أنه ألزمهم هذا الحكم؛ لأنهن لسن بأمهاتهم، وأن قولهم هذا منكر من القول وزور، فاقتضى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015