منها بمحرم عليه تأبيدا " (?).
قوله: " المسلم " أخرج الذمي.
قوله: "ما يعبر عنها من أعضائها" أي يعبر به عن كل الزوجة كالرأس.
ومن تعاريف المالكية:
" تشبيه المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزؤها بظهر محرم " (?).
قوله: "من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة" يشمل المحرمة لعارض كالمحرمة، والرجعية، فإذا قال لزوجته الرجعية: أنت علي كظهر أمي، فظهار.
قوله: " محرم " بضم الميم، وفتح الحاء، وتشديد الراء المفتوحة، قوله " أصالة "، فلو شبه زوجته بامرأته الحائض، أو النفساء، أو المحرمة بحج أو عمرة، فلا ظهار.
قوله: " أو جزؤها " يشمل الحقيقي كالرأس، والحكمي كالشعر والريق.
ومن تعاريف الشافعية:
" تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلا " (?).