اتفق الفقهاء على أن من اعتدى على امرأة فألقت جنينها حيا عاش بعد ذلك أو مات بسبب آخر غير سبب الجناية على أمه فلا دية فيه وإنما عليه التعزير فقط حسب ما يراه الإمام زاجرا