عندهم والظاهرية في حالة ما إذا كانت الجناية خطأ.

واستدلوا على ذلك بما يأتي:

1 - قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: «ودية جنينها عبد أو أمة (?)» وكل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين لها ففي كل جنين غرة عبد أو أمة.

2 - وما روي عن شهاب أنه قال في امرأة ضربت فأسقطت ثلاثة قال: أرى أن في كل منهم غرة. وروي أن ربيعة قال في امرأة ضربت فألقت جنينين: إنه يدي كل واحد منهما بغرة عبد أو أمة، وكذا روي عن الليث بن سعد الأنصاري أنه قال: في الجنين إذا طرح ميتا غرة عبد أو وليدة فإن كانا اثنين ففيهما غرتان (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015