ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من اعتدى على جنين حر مسلم فانفصل عن أمه ميتا فإنه تجب عليه الغرة.، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى فلا فرق بينهما في مقدارها. . ووافقهم في