اختلف الفقهاء فيما بينهم في نوع الجناية على الجنين هل هي من قبيل العمد فيجب على الجاني القصاص؟ أم هي من قبيل شبه العمد أو الخطأ فيجب على الجاني الدية مغلظة في شبه