أورد ابن ماجه صيغة النهي وبوب لها بالكراهة في عدد من المواطن في سننه، فاستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: «لا يبولن أحدكم في مستحمه (?)». كراهة البول في المغتسل (?)، ومن قوله: «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (?)»: كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين، ومن قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه (?)» استفاد كراهة النخامة في المسجد (?).