المبحث الثاني: مفاد صيغة الأمر:

من صيغ الأمر: الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر (?)، كما هو معروف عند الأصوليين. والإمام ابن ماجه أورد فعلا مضارعا مسبوقا بلام الأمر وجعله على الاستحباب فما منهجه في ذلك؟

قال ابن ماجه: (باب من يستحب أن يلي الإمام) (?) فذكر الحكم بالاستحباب، واستدل عليه بحديث: «ليلني منكم أولو الأحلام والنهى (?)»، وهذا قد يؤخذ منه حكمان:

أولهما: أن المستحب عنده مأمور به حقيقة، وهذا هو رأي جمهور الأصوليين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015