ومن أمثلة ذلك أيضا: تسميته أكل المحرم للصيد الذي لم يصد من أجله رخصة حيث قال: (باب الرخصة في ذلك إذا لم يصد له) (?)، بعد تقريره النهي عن الصيد للمحرم في قوله: (باب ما ينهى عن المحرم من الصيد) (?).
ومن أمثلة ذلك أيضا:: قوله: (باب ما رخص فيه من الرقى) (?) وأورد فيه حديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة (?)»، فالجميع فيه علة النهي وهو كونها رقية إلا أن النص ورد بإباحة ما كان للعين أو حمة مع وجود معنى التحريم فيها.
وإطلاق لفظ الرخصة على هذا المدلول، هو منهج الأصوليين ويعبرون عنه بقولهم: (استباحة المحظور مع قيام الحاظر).