ثالثهما: أنه أطلق لفظ (الكراهة) على أفعال ورد النهي عنها بصيغة (لا تفعل) الدالة على التحريم عند تجردها من قرائن على قول جمهور العلماء.

ومن ذلك: قوله: (باب كراهية البول في المغتسل) (?)، واستدل عليه بحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه (?)». ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين) (?)، واستدل عليه بحديث «إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنج بيمينه (?)»، وبحديث: «إذا استطاب أحدكم فلا يستطب بيمينه ليستنج بشماله (?)»، ومن ذلك: قول ابن ماجه: (باب كراهية النخامة في المسجد) (?)، واستدل على ذلك بحديث: «إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015