الطلاق

فتوى رقم 2802 وتاريخ 3/ 2 / 1400

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

(قد حصل مني على زوجتي المدعوة - عيدة بنت سعيد الشهراني - في عام 1395 هـ طلاق، قلت لها أنت طالق وراجعتها حتى يوم 4/ 12 / 1399 فلفظت عليها بالطلاق لأسباب عائلية قلت لها أنت طالق طالق ولم أقصد العدد ولم أقنع منها وإنما أردت إسكاتها وراجعتها في 24/ 12 / 99 بشهادة أربعة وهي حامل ولم تلد بعد، فأرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك، أثابكم الله وجزاكم الله عنا خيرا).

وأجابت عنه بما يلي:

إذا كان الواقع كما ذكرت من الطلاق والرجعة قبل وضع الحمل بشهادة العدول صحت رجعتك زوجتك واعتبر ما حصل منك هذه المرة طلقة، اللفظ الثاني في طلاقك الأخير مؤكد للأول لم ترد العدد، وقد ذكرت أنه سبق أن طلقتها مرة وراجعتها، وعلى هذا لم يبق لك مع هذه الزوجة إلا طلقة واحدة، فاضبط لسانك واحذر أن تطلق مرة أخرى فتندم حيث لا ينفع الندم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم،،

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015