بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها (?)». .
وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيع ما ينتفع به كشعرها وصوفها وشحومها وأكارعها وجلدها، ولكن بغير الدراهم والدنانير، أي بالعروض، وذلك أن المعارضة هي من باب الانتفاع، وقد أجمع العلماء على جوازه، فإذا باع المضحي ما ينتفع به من الأضحية بما يمكن الانتفاع به كالجراب والمنخل جاز، لأن للبدل حكم المبدل. .