العلماء في اشتراطهما في وجوب الأضحية أو سنيتها، فقال محمد بن الحسن وزفر من الحنفية: إنهما يشترطان في إيجاب الأضحية على المضحي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: بعدم اشتراطهما على الصبي والمجنون لكونهما غير مكلفين.
وثمرة هذا الخلاف عند الحنفية أنه إذا ضحى وليهما أو وصيهما عنهما من مالهما فإنه لا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف، ويضمن عند محمد وزفر. والراجح من القولين في المذهب ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف (?).
وقال المالكية: لا يشترط التكليف للتضحية، وإنما يسن لولي الصغير أو المجنون أو وصيهما أن يضحي عنهما من مالهما حتى ولو كانا يتيمين.
وقال الشافعية: لا يجوز لولي الصغير أو المجنون أو الوصي عليهما أن يضحي عنهما من مالهما، لأنه مأمور بالاحتياط لهما، ممنوع من التبرع به والأضحية تبرع. وإذا كان الولي أبا أو جدا، فإنه يجوز له أن يضحي عنهما من ماله الخاص على سبيل التبرع لهما، وهو بهذا التبرع كأنه ملكها لهما وذبحها عنهما، فيقع له أجر التبرع ولهما ثواب التضحية (?).