إلى طالب علم. وأما الجمهور فلا يرون نقلها إلى أكثر من مسافة القصر للحديث السابق.

ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الإجزاء إذا نقلها مع عدم وجود مسوغ لنقلها، فقال الحنفية والشافعية والحنابلة في القول الراجح: إنها تجزئ لأنه لم يخرجها عن الأصناف الثمانية، وقال المالكية: إذا نقلها إلى من هم في مستوى فقراء أهل بلده، فإنها تجزئ مع الحرمة، وإذا نقلها إلى من هم أقل حاجة من فقراء بلده، فإنها لا تجزئ. وقال الحنابلة في القول الآخر: إذا نقلها مع عدم المسوغ لنقلها، فإنها لا تجزئ بأي حال.

وما ذهب إليه الحنفية ومن وافقهم من القول بجواز نقل الزكاة إلى بلد غير البلد الذي وجبت فيه بالضوابط التي ذكروها أسد ما دامت أنها تحقق مصلحة أعظم من مصلحة توزيعها في بلدها. كما أنها إذا نقلت من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر ودفعت إلى مستحقيها، فإنها تجزئ كذلك لكونها كما قال الجمهور: لم تخرج عن مستحقيها، والله تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015