وذهب المالكية والشافعية إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد أو قوت المكلف إذا لم يقدر على قوت البلد.
وذهب الحنابلة إلى القول: إن الواجب عليه يتعين في أحد الأصناف الواردة في حديث أبي سعيد السابق، وهي الحنطة والشعير، والتمر، والأقط، والزبيب، فإذا عدمت هذه الأصناف فإنه يجزئه كل مقتات من الحبوب والثمار.
أما عن إخراج القيمة في زكاة الفطر، فقد جوز الحنفية ذلك كما سبق الذكر، وعللوه بأنه أنفع وأيسر للفقير، لكونه يستطيع بها أن يشتري أي شيء يريد في يوم العيد، وقد منع من ذلك الجمهور، لعدم النص عليها، ولأن القيمة في حقوق الناس لا بد لها من تراض، والزكاة ليس لها مالك معين حتى يتم التراضي معه أو إبراؤه.
ولا شك أن دفع القيمة في زكاة الفطر أنفع للفقير وأيسر، وأسرع في سد خلته، بل أضمن في حصول النفع كاملا له، لأن حاجته قد لا تكون معينة في الحنطة أو الشعير أو التمر أو الأقط أو الزبيب أو أي مقتات آخر، وإنما قد يكون محتاجا إلى النقود