إناثا، والزوجة أو الزوجات ولو كن ذوات مال، وكذلك زوجة والده الفقير. وقد استدلوا على هذا بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون (?)». ويستنتج من ذلك أن المالكية لا يرون أن يؤدي المرء زكاة الفطر عن أولاده الأغنياء سواء صغارا أو كبارا، ولا عن والديه الغنيين كذلك.
ويتفق الشافعية والحنابلة مع المالكية في أن المرء يؤدي الزكاة عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته شرعا مع اختلاف يسير في التفاصيل. فقد قال الشافعية: إن الرجل يؤديها عن نفسه، وعن من تجب عليه نفقته من المسلمين لقرابة أو زوجية أو ملك، فيؤديها عن أصوله وإن علوا كجده وجدته، وفروعه وإن نزلوا ذكورا أو إناثا إذا كانوا فقراء، كما يؤديها عن زوجته، وكذلك مطلقته طلاقا غير بائن، ولا تلزمه زكاة البائن إلا إذا كانت حامل، لقوله تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (?).