على الحر لأنها على الأبدان، يقوم بدفعها عنه سيده، لكونه صاحب ولاية عليه مثله كولده الصغير، والله تعالى أعلم.

الشرط الثالث: القدرة على إخراج زكاة الفطر:

وهذا الشرط محل اتفاق بين أهل العلم في أنه لا بد من توافر القدرة فيمن يجب عليه إخراج زكاة الفطر لأن غير القادر مرفوع عنه الحرج بمثل قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (?)، لكنهم اختلفوا في معنى هذه القدرة، فقال المالكية والشافعية والحنابلة إنه لا يشترط ملك النصاب في وجوب أداء زكاة الفطر، غير أنه يشترط له الغنى، وقالوا: إن من يملك قوت يومه وليلته فهو غني، ولذلك فإن من ملك ما يزيد على قوت يومه وليلته وجب عليه إخراج زكاة الفطر.

لكن الحنابلة والشافعية قالوا: على شرط أن يكون ذلك فاضلا عن مسكنه وخادمه، وما يحتاج إليه. أما المالكية فقالوا: إنه إذا كان قادرا على المقدار الذي عليه حتى ولو كان أقل من الصاع فإنه يجب عليه دفعه، بل قالوا إنه إذا كان باستطاعته أن يقترض وهو يرجو القضاء، لوجب عليه أن يقترض، وإذا كان لا يرجو القضاء فلا يجب عليه (?). وقد استدل هؤلاء جميعا بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015