حقوق الجوار للكفار

فتوى رقم 2821 وتاريخ 10/ 2 / 1400

ورد إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد السؤال التالي:

ونصه (هل للجار الكافر نصيب من الأضحية أو لا. .؟)

وأجابت بما يلي:

يجوز للمسلم أن يواسي جاره الكافر من لحم الأضحية ويوسع عليه تأليفا لقلبه، وأداء لحق الجوار، ولعدم وجود ما يمنع من ذلك من الأدلة، ولعموم قوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} (?)، وقد صدر في ذلك فتوى من اللجنة الدائمة هذا نصها: (نعم يجوز لنا أن نطعم الكافر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015