المبحث الثالث: ما يشترط لصلاة العيد:

لم تختلف أقوال أهل العلم كثيرا حول ما يشترط لصلاة العيد، فقد تقاربت أقوالهم في ذلك. فقد قال المالكية: إن كل من تلزمه صلاة الجمعة تلزمه صلاة العيد، فتلزم عندهم كل مسلم حر بالغ عاقل مستوطن قادر على السعي إليها من أهل القرى والأمصار، وأن يحضرها عشرون، وقيل: ثلاثون، وقيل: أربعون، وقيل: خمسون، وقيل: ثلاثة سوى الإمام (?) وقال الحنفية: يشترط لها ما يشترط للجمعة من المصر والجماعة والوقت والذكورة، والعقل والبلوغ والحرية، وصحة البدن، والإقامة (?). وقال الشافعية: إن من لزمته الجمعة فرضا لزمه العيد كفاية، أي أن من خوطب بالجمعة خوطب بالعيدين. فهي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015