تحريم أخذها بغير حق شرعي. وقد صدر مقال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بتاريخ 15/ 7 / 1402 هـ جاء فيه ما نصه:
(قد لوحظ قيام بعض المؤسسات والمحلات التجارية بنشر إعلانات في الصحف وغيرها عن تقديم جوائز لمن يشتري من بضائعهم المعروضة مما يغري الناس بالشراء من هذا المحل دون غيره، أو يشتري سلعا ليس له فيها حاجة طمعا في الحصول على إحدى هذه الجوائز، وحيث إن هذا نوع من القمار المحرم شرعا والمؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، ولما فيه من الإغراء والتسبب في ترويج سلعته وإكساد سلع الآخرين المماثلة ممن لم يقامر مثل مقامرته، لذلك أحببت تنبيه القراء على أن هذا العمل محرم والجائزة التي تحصل من طريقه محرمة، لكونها من الميسر المحرم شرعا وهو القمار).
وصدرت فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برقم (18172) وتاريخ 15/ 10 / 1411هـ بتحريم المسابقات التي تنشرها بعض الصحف بغرض ترويجها والدعاية لها، وفتوى رقم (20656) وتاريخ 6/ 11 / 1419 هـ بتحريم الجوائز التي توضع داخل المعلبات والبضائع لجلب الزبائن لشراء تلك المعلبات والسلع وصرفهم عن شراء بضائع الآخرين ممن لم يعمل عملهم وأن هذا لا يجوز شرعا بل هو من الميسر الذي حرمه الله، لما فيه من الغرر والجهالة، وصدر قرار من هيئة كبار