س: هل حج الصبي الذي لم يبلغ يغنيه عن حجة الإسلام؟
ج: لا حرج أن يحج الصبي، بحيث يعلم ويحج ويكون له ذلك نافلة، ويؤجر عن حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: «أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى (?)»، وقد «قالت امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم ومعها صبي صغير: " يا رسول الله ألهذا حج؟ فقال: نعم ولك أجر (?)»، وقال الصحابة: كنا نلبي عن الصبيان ونرمي عنهم.