وأما شعر رؤوس النساء فلا يجوز حلقه، لما رواه النسائي في سننه بسنده عن علي رضي الله عنه، ورواه البزار بسنده في مسنده عن عثمان رضي الله عنه، ورواه ابن جرير بسنده عن عكرمة رضي الله عنه قالوا: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها (?)». والنهي إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقتضي التحريم ما لم يرد له معارض، قال ملا علي قاري في (المرقاة شرح المشكاة): قوله: " أن تحلق المرأة رأسها " وذلك؛ لأن الذوائب للنساء كاللحى للرجال في الهيئة والجمال.
وأما أخذ شيء من أسفل الضفائر ففي صحيح مسلم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: «دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاع فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر، وأفرغت على رأسها ثلاثا، قال: وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة (?)». قال النووي: قال القاضي عياض رحمه الله: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب، ولعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلن هذا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؛ لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعر وتخفيفا لمؤونة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره القاضي عياض من كونه فعلنه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم لا في حياته، كذا قاله أيضا غيره وهو متعين، ولا