المسلمين.
الثانية: هل أخذ بعض شعر الرأس وترك بعضه جائز للرجال والنساء، وهل هناك أمر أو نهي في هذا الباب عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم؟
والجواب: أما ما يختص بالرجال فقال ابن القيم في (الهدي): " كان هديه صلى الله عليه وسلم في شعر الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه أنه حلق إلا في نسك " انتهى كلام ابن القيم. والذي يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم وغيره عن البراء رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يضرب منكبيه (?)» وأخرج الشيخان عنه رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه (?)» وأخرج مسلم وغيره عن حميد الطويل رضي الله عنه قال: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة (?)». وقال في تاج العروس: " الوفرة " ما جاوز شحمة الأذنين. و" الجمة " من شعر الرأس ما سقط على المنكبين. والجمع بين هذه الروايات المختلفة في شعره صلى الله عليه وسلم أنه محمول على اختلاف الأوقات، فإذا ترك تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصر كان إلى أنصاف الأذنين، وبحسب ذلك يطول ويقصر. وأما حلقه كله في النسك فمنه ما وقع له صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع.