من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ن. ع. ط. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على استفتائك الموجه إلينا بخصوص سؤالك عن حكم ما يسمى بالتواليت؟
والجواب: الحمد لله. روى أبو داود عن عبد الله بن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال: احلقه كله أو دعه كله (?)». قال في شرح الإقناع: فيدخل في القزع حلق مواضع من جوانب الرأس، وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه كما تفعله شمامسة النصارى، وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة، وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره. وسئل أحمد عن حلق القفا، فقال: هو من فعل المجوس. ومن تشبه بقوم فهو منهم. وبما ذكرنا يظهر القول بعدم جوازه. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.