من فتاوى سماحة الشيخ

محمد بن إبراهيم آل الشيخ

مفتي الديار السعودية رحمه الله

استعمال ماء زمزم

لإزالة النجاسة والحدث مكروه

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم س. ز. ك. سلمه الله تعالى آمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على كتابك لنا المؤرخ في 16/ 11 / 1386 هـ. وقد سألت فيه عن ثلاثة أسئلة (?):

الأول: ما حكم استعمال ماء زمزم في إزالة النجاسة والغسل من الحدث؟

والجواب: يكره استعماله في إزالة النجاسة تعظيما له، ويجوز أن يزال به الحدث بناء على الأصل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015