2 - الثاني من الذبائح الواجبة: دم الإحصار والفوات.
وذلك أن من فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه الفجر يوم النحر ولما يقف بعرفة بعد، فإن الحج قد فاته، فيتحلل حينئذ بعمرة، ويجب عليه قضاء حجه، وأن يذبح هديا في قضائه، هذا إذا لم يكن قد اشترط في بداية إحرامه، فإن اشترط فلا شيء عليه. والإحصار: هو أن يصد المحرم عن بيت الله فهنا ينحر هديا في محله ثم يتحلل، والدليل على ذلك قوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} (?).