شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل يمينه لم تبح الذبيحة) اهـ.
وقد نقل الوزير ابن هبيرة الإجماع على اعتبار ذلك فقال: (أجمعوا على أن الذبائح المعتد بها، ذبيحة المسلم العاقل، والمسلمة العاقلة، القاصدين للتذكية، الذين يتأتى منهم الذبح، وقال: اتفقوا على أن ذكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله) اهـ.
وعلى هذا فذكاة المميز أو المرأة أو الأقلف أو الأعمى، وكذلك الحائض والجنب ونحوهم، كلها صحيحة معتبرة.
هذا بعض ما يتعلق بالذابح، أما ما يتعلق بالآلة فإنها يشترط لها شرطان:
أحدهما: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها.
والثاني: ألا تكون سنا ولا ظفرا.
ودليل ذلك حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت «يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (?)» رواه الجماعة.
فما اجتمع فيه الشرطان صح أن يكون آلة للذبح سواء كان حديدا أو حجرا أو قصبا أو خشبا.
أما العظم ففيه خلاف والصحيح أنه لا تجوز التذكية به؛