بذكاته، قال الوزير في الحيوان البري: أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه، لا يستباح إلا بالذكاة.

أما الحكمة من مشروعيتها، فإنا نعلم أن الله سبحانه ما شرع لخلقه شيئا إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، والأصل أن العبد يتلقى أوامر الله سبحانه ونواهيه بالقبول والتسليم علم الحكمة أو لم يعلمها، والعلماء يتلمسون الحكم في مشروعية الأحكام ويجتهدون في ذلك، وهذا أمر حسن؛ لأن العبد حين يعلم الحكمة يطمئن قلبه وتستنير بصيرته، ومن الحكم التي ذكرت في مشروعية الذكاة ما يلي:

1 - أن الحرمة في الحيوان المأكول لمكان الدم المسفوح، ولا يزول إلا بالذبح أو النحر، وأن الشرع إنما ورد بإحلال الطيبات خاصة، وبالذبح تطيب الذبيحة. يقول الله سبحانه: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ} (?) ويقول أيضا عز وجل: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} (?).

2 - ومن الحكم أيضا، أن في ذلك التنفير عن الشرك وأعمال المشركين، وأيضا فيه تمييز مأكول الآدمي عن مأكول السباع تكريما له.

3 - ومن الحكم أيضا إظهار الطاعة لله وتميز المسلم عن غيره بتعظيم شعائر الله، وبذلك تتحقق التقوى للمؤمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015