يستحب فيه إخراج زكاة الفطر، روي عن محمد بن الحسن أنه يؤدي زكاة المال حيث المال، ويؤدي صدقة الفطر عن نفسه وعبيده حيث هو. وهو قول أبي يوسف الأول، ثم رجع وقال: يؤدي صدقة الفطر عن نفسه حيث هو وعن عبيده حيث هم " اهـ.
وبعد الاطلاع على ما تقدم والتأمل في المقاصد التي شرعت زكاة الفطر من أجلها وأن منها إغناء الفقراء الموجودين في البلد، وسد حاجتهم حتى يشاركوا إخوانهم الأغنياء في الفرح والسرور في يوم عيد الفطر من رمضان الذي جعله الله يوم فرح وسرور للمسلمين غنيهم وفقيرهم، صغيرهم وكبيرهم، ولا يمكن للفقير أن يشارك إخوانه الأغنياء في فرحهم وسرورهم في هذا اليوم العظيم إلا إذا كان لديه ما يغنيه ويسد حاجته وحاجة من تلزمه نفقته في هذا اليوم المبارك. ونظرا إلى أن الإذن بنقل زكاة الفطر من البلد الذي وجبت فيه إلى بلاد أخرى بعيدة مع وجود الفقراء في نفس البلد الذي وجبت فيه، أو ما هو قريب منه خروج بها عن ما هو مقصود بها شرعا.
والمملكة مع ما حباها الله به من الخيرات شأنها شأن غيرها من بلاد الله فيها الغني وفيها الفقير وهذه حكمة من الحكم العظيمة التي قدرها الله سبحانه لعمارة الأرض وتسيير مصالح العباد، وكما قال سبحانه: {أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ} (?)