وجب؛ لأنه زاجر مشروع لحق الله تعالى، فوجب كالحد" (?). وجاء في الكافي: " ويجب التعزير في الموضعين اللذين ورد الخبر فيهما، وما عداهما يفوض إلى اجتهاد الإمام ". (?).
القول الثاني: أن إقامة التعزير إذا كان لحق الله واجب، لا يجوز العفو فيه. وهذا قول بعض فقهاء المالكية (?)، ويستثني بعضهم من ذلك إتيان من يراد تعزيره تائبا (?)، وهو المذهب عند الحنابلة بلا استثناء (?).
جاء في الشرح الكبير: " وعزر الإمام أو نائبه ممن له ذلك لمعصية الله. . . إلا أن يجيء تائبا " (?).
وجاء في الإنصاف: " باب التعزير، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. . . قوله: واجب، هذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب" (?).
القول الثالث: أن التعزير الذي لحق الله يجوز لولي الأمر