جاء في الهداية: " قال: يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا " (?).

وجاء في شرح الخرشي: " أن الحدود في الزنى وفي القذف وفي التعزير وفي الشرب تكون بسوط معتدل وضرب معتدل " (?).

وجاء في الحاوي: فأما السوط الذي تقام به الحدود فهو بين السوطين لا جديد فيتلف، ولا خلق لا يؤلم. . . فأما السوط في ضرب التعزير فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه " (?).

وجاء في المحرر: " ويضرب الرجل في الحد بسوط لا خلق ولا جديد. . . والمرأة كالرجل في ذلك " (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015