في ذلك.
جاء في السياسة الشرعية لابن نجيم: " ويجوز في نكال التعزير أن يجرد من ثيابه، إلا قدر ما يستر عورته، ويشهر في الناس، وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه. . . " (?). وجاء في شرح الزرقاني: " وعزر شاهدا بزور في الملأ بنداء (?).
وجاء في الأحكام السلطانية لأبي يعلى: " ويجوز أن ينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم يقلع عنه " (?).
ودليل الفقهاء رحمهم الله لمسألة التشهير ما يلي:
1 - فعل عمر رضي الله عنه حيث أتي بشاهد زور، فوقفه للناس يوما إلى الليل يقول: هذا فلان يشهد بزور فاعرفوه، ثم حبسه (?).