صلى الله عليه وسلم: «من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة (?)». وفي الترمذي وابن ماجه وعند مالك في الموطأ: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى (?)».

والركعة إنما تدرك بالركوع، ومن لم يدرك الركوع الإمام فإنه غير مدرك للركعة، وعلى هذا فإذا كان من ذكروا في السؤال لم يدركوا مع الإمام إلا تكبيرة الإحرام فقط فإنهم يصلونها ظهرا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015